محمد حسين الحسيني الجلالي
1041
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 3026 ] وبالاسناد إلى أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - يعني ابْنَ أبِي نَصْرٍ - قَالَ : سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، عن غسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : « تَغْسِل يَدَك الْيمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إلَى أصَابِعِك ، وَتَبول إنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَك فِي الإنَاءِ ، ثُمَّ اغْسِلْ مَا أصَابَك مِنْهُ ، ثُمَّ أفِضْ عَلَى رَأْسِك وَجَسَدِك ، وَلا وُضُوءَ فِيهِ » . ( وسائل الشيعة 2 : 247 ) [ 3027 ] وبالاسناد إلى حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن غُسْلِ الْجَنَابَةِ - إلَى أن قَالَ : - قُلتُ : إنَّ النَّاسَ يَقُولون : يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ ، فَضَحِك وَقَالَ : « وَأيُّ وُضُوءٍ أنْقَى مِنَ الْغُسْلِ وَأبْلَغُ » . ( وسائل الشيعة 2 : 247 ) [ 3028 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلتُ لأبي جَعْفَرٍ عليه السلام : إنَّ أهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عن عَلِيٍّ عليه السلام أنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : « كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ عليه السلام ، مَا وَجَدُوا ذَلِك فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 1 » » . ( وسائل الشيعة 2 : 247 ) الرّابع : في مقدار الماء والاناء [ 3029 ] ( خ م ط د س - عائشة رضي الله عنها ) : « أَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من إناء - هو الفَرَق - من الجنابة » . وفي رواية أخرى : « كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد ، من قَدَحٍ يقال له : الفرق » . قال سفيان : والفرق : ثلاثة آصُعٍ . ( جامع الأصول 8 : 183 ) قال ابن الأثير : قد تقدم في باب الوضوء من هذا المعنى أحاديث .
--> ( 1 ) . المائدة : 6 .